معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٨ - ٢١ - حكم تزوج ذات البعل أو المعتدة و زناها و دعوى الجهالة
امرأة تزوجت رجلًا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، قال: وإن كان زوجها الأول غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق، قلت: من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقي الله وهو عليها غضبان، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت؟
قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين قال: ولو أن المرأة إذا فجرت قالت، لم أَدْرِ أو جهلتُ أن الذي فعلتُ حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.[١]
[٢٧٤٥/ ٢] الكافي والتهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أن علياً عليه السلام ضرب رجلًا تزوّج امرأة في نفاسها قبل أن تَطْهُرَ، الحدّ.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله. قال الشيخ: ذكرنا عن ابن بابويه انه انما ضربه الحد لأنه كان وطأها، وجوّز الشيخ حمله على عدّة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدّة بالوضع.[٢]
[٢٧٤٦/ ٣] التهذيب: باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن إمرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوّجت زوجا آخر قال: إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أنّ لها زوجاً غائباً وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً آخر كان على الامام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها، قلت: فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال: إن أصاب منه شيئاً فليأخذه وإن لم يصب منه (منها) شيئا (ان اصاب منها شيئاً فلتأخذه وان لم يصب منها
[١] . الكافي: ٧/ ١٩٢ و التهذيب: ١٠/ ٢٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٩٣ و ١٩٤، التهذيب: ١٠/ ٢١ و الفقيه: ٤/ ١٩.