معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٧ - ٩ - حكم مالو اشترك غير واحد في قتل واحد
إن شاءا ولياء المقتول أن يؤدوا ديةً و يقتلوهما جميعاً قتلوهما. و رواه الشيخ في التهذبين عن الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان بتقديم و تاخير.[١]
[٣٢١٧/ ٢] و فيه و قال: في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يتخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوه و يرجع اولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.[٢]
الظاهر انه من تتمة الخبر الذي رواه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام حكاية عن قضاء علي عليه السلام و رواه الكليني ايضا عن علي عن ابيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي و رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد.
[٣٢١٨/ ٣] الكافي و التهذيبان: علّي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجلين قتلا رجلًا قال: إن أراد اولياء المقتول قتلهما أَدَّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فان أرادوا قتل أحدهما فقتلوه (فقتلوا- ئل) و إَدَّي المتروك نصف الدية الى أهل المقتول و ان لم يُؤَدِّ (يؤدوا- يب) دِيَةَ أحدهما و لم يقتل احدهما قَبِلَ الدية (دية- يب) صاحبَه من كليهما (و ان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما- يب و ئل).[٣]
[٣٢١٩/ ٤] الكافي: و بالاسناد عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم.[٤]
[٣٢٢٠/ ٥] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (أبي عبدالله- خ) عليه السلام: عشرةقتلوا رجلا فقال ان شاءاولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديات و ان شاؤوا تخيّروا رجلًا فقتلوه و أدّت (ادَّى- كا) التسعة الباقون الى أهل المقتول اْلأَخير عُشْرَ الدية كّل رجل منهم قال: ثم ان الوالي يلي أَدبَهَم و حَبْسهَم.[٥]
[١] . الفقيه: ٤/ ١١١ و التهذيب: ١٠/ ٢١٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١١٥، الكافي: ٧/ ٢٨٣ و التهذيب: ١٠/ ٢١٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٨٣، التهذيب: ١٠/ ٢١٧، الوسائل ٢٩/ ٤٢ وجامع الاحاديث: ٣١/ ١٧٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٨٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٧٢.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٨٣، التهذيب: ١٠/ ٢١٤ و معجم الاحاديث: ٣١/ ١٧٢- ١٧٣.