معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٩ - ١١ - لا حد لمن لاحد عليه
اقول: أمّا الحكم الاول في العنوان فقد ثبت في السارق، لكن لا بمجرّد التوبة بل مع ردّ المال و ثبت في حق المحاربين بقوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» و اما الحكم الثاني فياتي في القاتل المتعمّد ما يخالفه.
٩- لاحدّ على المجنون و لا يمنع عنه الجنون اللا حق
[٢٦٣٦/ ١] الفقيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط؟ فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل (عقله- يب) أقيم عليه كائنا ما كان.[١]
و رواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. يدلّ الحديث بمفهومه على الحكم الاول و بمنطوقه على الحكم الثاني في العنوان.
١٠- اشتراط اقامة الحدّ التام بالبلوغ
يدل عليه بعض الروايات المتقدمة في الباب الاول. و ما يأتي في الشروط.
١١- لا حدّ لمن لاحدّ عليه
[٢٦٣٧/ ١] الكافي: (علي بن ابراهيم، عن ابيه- معلق) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حدّ لمن لاحدّ عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.[٢]
اقول: و الظاهر ان قوله: يعني ... من أحد الرواة أو من الكليني رحمه الله و رواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب.
[٢٦٣٨/ ٢] الكافي: و بالاسناد عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حدّ لمن لا حدّ عليه.[٣]
[١] . الفقيه: ٤/ ٣٠ و التهذيب: ١٠/ ١٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٥٣- و ٢٥٤ و التهذيب: ١٠/ ١٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٣.