معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٣ - ٢٨ - حكم الشهادة بالحدود اذا لم يعرفها البايع
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادةَ رجلين على شهادة رجل.[١]
[٣١٨٤/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن احمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وان كان باليمين.[٢]
[٠/ ٣] الفقيه: عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة فى حد.[٣]
ورواه في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن ابراهيم.
[٠/ ٤] الكافي والتهذيب: علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أُشّهِدْه فقال: تجوز شهادة أعدلهما. ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته (عدالة فيهما- كا).[٤]
[٠/ ٥] الفقيه: روي عن عبداللَّه بن سنان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل شَهِدَ على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: اني لم أُشْهِدْهُ. قال: تجوز شهادة أعدلهما وان كانت عدالتهما واحدةً لم تجز شهادته.[٥]
اقول: متن الكافي محرّف ومحمول على متن الفقيه وكان الأصوب إبدال ضمير المفرد بالتثنية (لم تجز شهادتهما) فلاحظ.
٢٨- حكم الشهادة بالحدود اذا لم يعرفها البايع
[٣١٨٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفار انه كتب الى أبي محمد عليه السلام: في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قِطاع ارضين ولم يُعَرِّفِ الحدود في وقت ما أَشْهَدَه وقال: اذا أَتوَكَ بالحدود فَاشْهَدْ بها، هل يجوز له ذلك؟ اولا يجوز له ان
[١] . الفقيه: ٣/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٥.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٥٦، الاستبصار: ٣/ ٢٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٧٠ و التهذيب: ٦/ ٢٥٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٩٩، التهذيب: ٦/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٧.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٧٦.