معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - ٤٨ - حكم مايهديه المجوسي الى بيوت نيرانهم و ما تحمله النملة
(عزوجل) يقول «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».[١]
٤٧- حكم ردّ مال اليتيم
[٢٠٤٧/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الّرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسّر بعد ذلك أي ذلك خير له؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعَلِمَه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن (كان- يب) لم يعلمه إن (أنّه اذا- يب) كان قبض له شيئا وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده وقال: إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما.
٤٨- حكم مايهديه المجوسي الى بيوت نيرانهم و ما تحمله النملة
[٢٠٤٨/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.[٣]
[٢٠٤٩/ ٢] الفقيه: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته في مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال: لنا ضياع فيها بيوت نيران يهدي اليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحلّ لأرباب القرى ان يأخذوا ذلك ولبيوت
[١] . جامع الاحاديث: ١٧/ ٣٩١؛ الطبعة الاولى و الكافي: ٥/ ١٢٣ و ج ٣/ ٦٦ و ثواب الاعمال/ ٢٣٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٣٢ و التهذيب: ٦/ ٣٤٣- ٣٤٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٠٧.