معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٢ - ١ - حكم المرتد الفطري و الملي
الله صلى الله عليه و آله و سلم نبوّته وكذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم إرتدّ، و يقسم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدة المتوفّي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه.[١]
و رواه الصدوق باسناده، عن هشام بن سالم، و رواه الشيخ في التهذيبين عن سهل و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب.[٢]
[٢٩٥١/ ٤] الكافي و التهذيبان: عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: يقتل ولا يستتاب، قلت:
فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل.[٣]
[٢٩٥٢/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.[٤]
[٠/ ٦] الفقيه: عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتداً عن الاسلام وله أولاد ومال: فقال: ماله لِوُلْدهِ المسلمين.[٥]
اقول: و يشكل الاعتماد على السند فان الشيخ رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب، عن ايوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابان عمّن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام[٦]
و عليه فالسند مرسل ولاأقل من الشك فلاحظ.
[٢٩٥٣/ ٧] و عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله (عزوجل).[٧]
[١] . الكافي: ٦/ ١٤٧ و ٧/ ٢٥٨.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٣٦ و ١٣٧ جامع الاحاديث: ٣١/ ٤١ و الفقيه: ٣/ ١٤٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٧، التهذيب: ١٠/ ١٣٨ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٣.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٣٩.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٩٢، وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٤٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٤.
[٦] . التهذيب: ١٠/ ١٤٣.
[٧] . الفقيه: ٤/ ٢٤٢.