معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٦ - ٣٦ - استحباب العفو للولي عن القصاص وعدم جوازه بعد المصالحة
٣٥- حكم قصاص البدوي من المهاجري
[٣٢٨٣/ ١] الكافي: عن علي عن ابيه وعن محمد بن يحيى (التهذيب و ئل) عن احمد بن محمد (جميعا- كا) عن (الفقيه والتهذيب) ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال:
سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل قُتِلَ وله أَخٌ في دار الهجرة وله أَخٌ في دار البَدْوِ لم يهاجر، أَرأيتَ إن عفا المهاجري وأراد البدوي ان يَقْتُلَ أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي ان يَقْتُلَ مهاجرياً (مهاجراً- فقيه) حتى يهاجر، قال: واذا عفى المهاجري فان عَفْوَه جائز، قلت له:
فللبدوي من الميراث (شيء- كا و يب) قال: أمّا الميراث فله.[١]
اقول: وعن المجلسي في شرح الكافي انه لم يرمن قال بمضمونه. وبين الكافي وغيره تفاوت ما.
٣٦- استحباب العفو للولي عن القصاص وعدم جوازه بعد المصالحة
[٣٢٨٤/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: فمن تصدّق فهو كفارة له.
فقال: يُكَفَّرُ عنه من ذنوبه بقدر ما عفى وسألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء اليه باحسان. قال: ينبغي للذي له الحق ان لا يعسر أَخاه اذا كان قد صالحه على دية وينبغي لِلَّذي عليه الحق ان لا يَمْطُلَ أَخاه اذا قدر على ما يُعْطِيه ويُؤَدَيَ اليه باحسان قال: وسألته عن قول اللَّه عزوجل: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يَعْفُو أو يُصَالِحُ ثم يَعْتَدِيَ فَيَقْتُلُ فله عذاب اليم كما قال اللَّه عزوجل.[٢]
[٣٢٨٥/ ٢] الفقيه: عن جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال: يُكَفَّرُ عنه من ذنوبه على قدر ما عَفَى عن العمد، وفي العمد يقتل الرّجل بالرّجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما
[١] . المصادر و الفقيه: ٤/ ٣١٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٥٨، التهذيب: ١٠/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٠.