معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٦ - ٦ - لاكفالة و لا شفاعة و لا يمين ولاحلف في الحد وانه لايورث
اقراره بالزنا اذا أقرّ اربع مرّات.[١]
[٢٦٢٧/ ٢] الكافي: (علي بن ابراهيم، عن أبيه- معلّق) عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقّه.[٢]
٦- لاكفالة و لا شفاعة و لا يمين ولاحلف في الحد وانه لايورث
[٢٦٢٨/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلّمته أمّ سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله (عزوجل) لا يضيع، فقطعها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.[٣]
[٢٦٢٩/ ٢] الفقيه: عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه قال: قال عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد.[٤]
و رواه الشيخ بسند يأتي في ابواب الشهادات.
[٢٦٣٠/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعاً والعفو لهما جميعا.[٥]
و رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن احمد بن محمد بتفاوت ما، والمراد قذف الأم و موتها كما يأتي في الباب (١٥) من ابواب حدالقذف.
[١] . الاستبصار: ٤/ ٢٠٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٠ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٢٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٤ التهذيب: ١٠/ ١٢٤ جامع الاحاديث: ٢٠/ ٣٢٥.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٩٩ و من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٧١- ٧٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٥٥، التهذيب: ١٠/ ٨٤ و الاستبصار: ٤/ ٢٣٠.