معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٢ - ٣٥ - حداللواط و الإيقاب فاعلا و مفعولا
اختصاص القتل بالفاعل المحصن فلا اشكال اذا التقييد في مطلقات القرآن كثير. و الله العالم. و من جميع ذلك تعلم صعوبةالالتزام بالرواية الثالثة. مع ان ذيلها غير حجة كما تقدم.
و عن المسالك: مذهب الاصحاب أنّ حداللائط الموقب القتل و يتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف و ان شاء ألقاه من شائق، و ان شاء أحرقه بالنار و ان شاء رجمه.
و ورد روايات بالتفصيل بانه ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد. و لم يعمل بها احد. انتهى.
وللشهيد الثاني رحمه الله ادّعاء نفي العمل بها من أحد محتاج الى علم الغيب، بل من اللازم و المعقول ادّعاء نفي العمل من العلماء المؤلفين الذين وصل كتبهم اليك و الى من وقفت على كتبهم، وهل نسبة العلماء المؤلّفين الى العلماء غيرالمؤلّفين نسبة الواحد الى الخمسين او الى التسعين؟
و بالجملة هذا الفتوى باطلاقها مخالف للكتاب والسنة كما عرفت منا، فلابد من عرض الاحاديث المطلقة عليهما.
[٠/ ٨] الاستبصار: علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أوقب على غلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت، أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو احراقا بالنار.[١]
تقدم كلام حول مالك بن عطية.
[١] . الاستبصار: ٤/ ٢٢٠ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٦١.