معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩١ - ٣ - الاحصان لا يتحقق مع الغيبة
النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه ايضا بترتيب آخر، سنده عن العلاء.
[٢٦٧٩/ ٨] التهذيبان: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجْلَدُ مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
و رواه الصدوق في الفقيه، و في العلل ايضا بسند صحيح مع تفاوت في العبارات.[٢]
[٢٦٨٠/ ٩] الفقيه: عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة قال: لايحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة و النصراني يحصن اليهودية و اليهودي يحصن النصرانية.[٣]
[٢٦٨١/ ١٠] التهذيب: عن محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم؟ قال: نعم.[٤]
أقول: لابد من تأويله و قد ذكر الشيخ له وجوها.
ثم ان ما يتعارض فيه هذه الروايات من له أمة و تحقيقه في الفقه و ظاهرالروايات اختصاص الرجم بمن يزني بالمسلمة دون غيرها كما ان ظاهرها عدم تحقق الاحصان للمسلم بالكافرة الكتابية و ان قلنا بجواز عقدها الدائم كما هوالأظهر.
٣- الاحصان لا يتحقق مع الغيبة
[٢٦٨٢/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز،
[١] . التهذيب: ٨/ ١٩٥ و الجامع: ٣٠/ ٣٧٩ و الفقيه: ٣/ ٢٧٦.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٣ و ٣٥٤، الاستبصار: ٤/ ٢٠٥، الفقيه: ٤/ ٢٥ و علل الشرائع: ٢/ ٥١١.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٤٣٧.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٢.