معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦١ - ١٨ - حكم من سرق من المغنم
قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.[١]
و رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب في الفقيه و رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفي الرجل إذا قطع.[٢]
أقول: احتمال كون السند مقطوعا أكثر من كونه مضمراً فلا عبرة به فتأمّل و وقّت النفي في بعض الروايات غير المعتبرة سندا.[٣]
١٧- لا يقطع سارق الطير
[٢٩١٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، (التهذيب) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز (الفقيه) عن غياث (عبدالله- يب) بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ علياً عليه السلام أُتِي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع[٤]
في الطير.[٥]
اقول: الظاهر ان ما في التهذيب من" عبدالله" محرّف" غياث" و ظاهر الوسائل ان نسخة التهذيب التي كانت عنده كان فيها" غياث".
١٨- حكم من سرق من المغنم
[٠/ ١] الكافي: العدة، عن سهل بن زياد، و علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ عليا عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [المغنم] فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً
[١] . الكافي: ٧/ ٢٣٠، الفقيه: ٤/ ٤٦ و التهذيب: ١٠/ ١١١.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ١٢٧.
[٣] . في نسخة من الكافي:" لا قطع" مكان" لا اقطع" و في نسخة" اقطع" و ما في المتن موافق مع الوافي والوسائل و التهذيب و جامع الاحاديث.
[٤] . في نسخة من الكافي:" لا قطع" مكان" لا قطع" و في نسخة" اقطع" و ما في المتن موافق مع الوافي والوسائل و التهذيب و جامع الاحاديث.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٣٠، التهذيب: ١٠/ ١١١ و الفقيه: ٤/ ٤٣.