معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٤ - ٢٠ - حكم سرقة العبد
عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أُتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثم قال: لئن عدت لَأَقْطَعَنَّها، ثم قال: اما إنّه ما عمله إلّا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وأنا.[١]
و رواه في الكافي عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة الى آخره. و قيل طرفت المرأة بنانها أي خضبتها فمعنى الحديث: قطع اطراف أصابعه أو خضبها بالدم كناية عن حكّها كما قيل.
[٢٩٢٧/ ٧] الكافي: بالاسناد عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي عليه السلام: لم يصنعه إلّا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وأنا.[٢]
[٢٩٢٨/ ٨] الفقيه: عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فان عاد قطع منه أسفل من بنانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله (عزوجل).[٣]
٢٠- حكم سرقة العبد
[٢٩٢٩/ ١] الكافي: عن علي، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام ....[٤]
[٢٩٣٠/ ٢] الكافي و التهذيب: عنه، عن ابيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام .....[٥]
[٢٩٣١/ ٣] التهذيب: عن الحسين، عن النضر، عن عاصم و يوسف بن عقيل، عن محمد
[١] . التهذيب: ١٠/ ١١٩ و الكافي: ٧/ ٢٣٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٣٣.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٤٤.
[٤] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٦.
[٥] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٢٧.