معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٧ - ٢١ - حكم تزوج ذات البعل أو المعتدة و زناها و دعوى الجهالة
جلدت كل واحدة منهما حداً حداً فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا.[١]
اقول: مقتضى الجمع بين جميع روايات الباب هوالعمل بمعتبرة أبي خديجة الأخيرة التي رويت في الكتب الاربعة المعتبرة باضافة اعتبار قيد التجرد المذكور في معتبرة أبي عبيدة و معتبرة أبي بصير. و هنا احتمال آخر و التخيير بين هذا الحد و بين التلويث في مخرّوة للحديث التالي: فتأمل جيداً
[٢٧٤١/ ١١] الفقيه: روى ابن أبي عمير، عن حنص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال أُتِي أميرالمومنين عليه السلام برجل وُجِدَ تحت فراش رجل فأمر به اميرالمومنين عليه السلام فَلُوّثَ في مَخْرُأَة.[٢]
[٢٧٤٢/ ١٢] التهذيبان: ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سمعته يقول: حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد.[٣]
قيل ان هذا هو مارواه الكليني من المذكور برقم ٤ في هذا الباب بمتن مختصر و بسند حرّف كلمة سنان بكلمة مسكان. والله العالم.
[٢٧٤٣/ ١٣] الكافي و التهذيبان: محمّدبن يحيى عن أحمدبن محمد عن إبن محمد عن إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان في كتاب علي عليه السلام: اذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف (واحد- صا) مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام. و ان كان ثقب و كان محصنا رجم.[٤]
٢١- حكم تزوج ذات البعل أو المعتدة و زناها و دعوى الجهالة
[٢٧٤٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
[١] . الكافي: ٧/ ٢٠٢.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٠.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٢٣.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٠٠ و التهذيب: ١٠/ ٥٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٢١ و جامع الأحاديث: ٣٠/ ٤٦٥.