معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - ١٠ - شرائط الحاكم
[٢٦١٤/ ٢] التهذيبان: عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن الفضيل، قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود الله مرة واحدة ... فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذي اقرّبه ... و من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي اقرّبه عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه.[١]
و لا حظ مايأتي في الباب الخامس من كتاب الظهار و الباب (١٥) منه و ما يأتي في الباب (٣٠) من كتاب الوصية و الباب (٣٣) منه.
٩- لزوم اخراج بعض المحبسين لصلاتي الجمعة و العيد
[٢٦١٥/ ١] الفقيه: عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة الى الجمعة و يوم العيد الى العيد فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم الى السجن.[٢]
و يأتي ما يتعلق بالحبس في باب حدالسرقة و المرتدة و كتاب القضاء و الباب (٩) و (١٠) و (١١) و (١٢) من ابواب القصاص في النفس و غيره.
١٠- شرائط الحاكم
[٢٦١٦/ ١] الفقيه: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام: اتقوالحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي.[٣]
اقول: تدلّ الرواية على اعتبار العلم بالقضا و العدالة بالحكم و تدل أيضاً على انّ الحكومة في حد نفسها للأنبياء و الأوصياء ثم جار المجرور (كنبي) متعلق بقوله للامام اي هذا الامام كنبي أو وصي نبي و بناء على نسخة حرف اللام يكون (لنبي) عطف تفسير للامام أو متعلق بقوله" الحكومة". والظاهر ان تنكير" نبي" و" وصي" لأجل الافهام ان
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٣ و ٣٤٤ و التهذيب: ٧/ ١٠.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٠.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٣.