معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٨ - ١٠ - يدرأ الحد عن المستكرهة و تصدق اذا ادعت و كذا المجنونة
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.[١]
و من الظاهر منافاة الاخيرة مع الاحاديث السابقة وينافيها ايضا ظاهرما مرّ في الباب (١٢) من عدم رجم الرجل الدميم، لكن الحديث غير واضح في كون الرجل كان مكابراً اكره المرأة على العمل، وان كان ظاهراً ظهوراً غير قوي فيه والله العالم.
١٠- يدرأ الحدّ عن المستكرهة و تصدّق اذا ادّعت و كذا المجنونة
[٢٧٠٥/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أتي علي عليه السلام بأمرأة مع رجل قد فجر بها فقالت:، استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٢٧٠٦/ ٢] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.[٣]
[٢٧٠٧/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انّها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي، وقال: في امرأة أقرّت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.[٤]
[١] . المصدر.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٩٦ و التهذيب: ١٠/ ١٨ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٩٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٩١ و التهذيب: ١٠/ ١٨.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٨ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٠٠.