معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - ١ - اقسام حدود المحارب و بعض احكامها
أبواب حد المحارب و ما يتعلّق بالدفاع
١- اقسام حدود المحارب و بعض احكامها
[٢٩٣٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهّر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهّر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال (الاموال- يب) ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [إن شاء] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفي عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه فإنّ على الامام أن يقتله لأنّه قد حارب (الله- يب) (ورسوله- صا) وقتل وسرق قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل.[١]
[٢٩٣٨/ ٢] و عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال: سألت (سأل رجل- يب) أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (عزوجل) «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت:
فمفوّض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن نحو (بحق- يب) الجناية.[٢]
رواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.[٣]
[٢٩٣٩/ ٣] و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد
[١] . الكافي: ٧/ ٢٤٨، التهذيب: ١٠/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٢ و ٣٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٤٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٣٣ و ١٣٤.