معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٥ - ٨ - تفسير قتل العمد و الخطأ و شبه العمد
ابن ابي عمير.[١]
قيل: الكزوزة اليبس و الانقباض و الكزاء- كعزاب ورمان- داء يحصل من شدة البرد.
و قيل: الغلامان محمول على البالغين و إنّما بيّن الامام خطّأهم حيث ظنوا ان القتل لايكون إلّا بالحديد. ثم الحديث يدلّ على وجود قضاة بين الشيعةفى زمان الامام الصادق عليه السلام فتأمل.
[٣٢١٠/ ٢] الكافي و التهذيب: بالاسناد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألتاه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات، أيُدْفَعُ الى وليّ المقتول فَيَقْتُلَه؟ قال: نعم و لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه (بالسيف- كا).[٢]
اقول: و هل ذكر السيف لمجرد تسريع القتل و عدم العبث أو لخصوصية فيه حتى لايجوز قتله بالرصاص و الكهرباء و سائر الآلات الحديثة التي هى أسرع من السيف فيه و جهان و يمكن القول بالوجه الاول.
[٣٢١١/ ٣] و عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: (ان) العمدُ كُلُّ مَا اْعتَمَدَ شيئا فأصابه بحديدة او بِحَجَرٍ أو بعصاً أو بِوَكْزَةٍ فهذا كُلُّه عمد و الخطأُ مَنِ اعْتَمَدَ شيئا فأصاب غيرَه.[٣]
[٣٢١٢/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبدالله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعاً عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمدان يقتل (تقتل- ئل) بالسوط أو بالعصا أو بالحجرأنّ دية ذلك تغلظ و هي مائة من اْلإِبل منها (فيها- فقيه) أربعون خَلِفَة بين ثَنَّيةٍ الى بازل عامها و ثلاثون حِقّة و ثلاثون بنت لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّه و ثلاثون بِنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذَكَرٍ (من اْلإِبِلِ- يب) و قيمةُ كُلُّ بعير (من الورق- صا) مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل نابٍ (واحد- فقيه) عشرون شاة.[٤]
و
[١] . الكافي: ٧/ ٢٧٨ و ٢٧٩ و التهذيب: ١٠/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥٣.
[٢] . الكافي ٧/ ٢٧٨، التهذيب: ١٠/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥١- ١٥٢.
[٣] . الكافي ٧/ ٢٧٨، التهذيب: ١٠/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥١- ١٥٢.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ١٥٩، و الاستبصار: ٤/ ٢٥٩ و الفقيه: ٤/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٥٦.