معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٣ - ٥ - لو قطعت اليد اليسرى غلطا لم يجز قطع اليمين
[٢٨٩٠/ ٧] الكافي و التهذيب: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في ذيل حديث في السرقة: قال: يقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.[١]
[٢٨٩١/ ٨] التهذيب: عن يونس، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يدَ رَجُلٍ أيقتص منه؟ أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله (عزوجل) فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.[٢]
و روى ذيله (لوأن رجلا ... إلخ) في الاستبصار.
اقول: التعبير بالاستحياء لايناسب بيان الاحكام الشرعية إلّا على القول بتفويض القطع الثالث الى النبي و الامام عليه السلام و هل يمكن للحاكم العفو عن قطع الرجل اليسرى ايضا حسب مصلحة أم لا بناءً على فرض تفويض القطع الثاني أيضا اليهما و ان الواجب التعييني الاصيل هو القطع الاول المنصوص في القرآن ثم النصوص تتعارض في حد القطع و انه من مفصل الكف او وسطه و يحمل الثاني على الاول جمعاً و توفيقاً.
٥- لو قطعت اليد اليسرى غلطاً لم يجز قطع اليمين
[٢٨٩٢/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ...، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أُمِرَ به أن يقطع يمينه فَقُدّمَتْ شماله فقطعوها وحسبوها يمينه و قالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال: في رجل أخذ بيضة من
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٩٤، التهذيب: ١٠/ ١٠٧ و الكافي: ٧/ ٢٢٤.
[٢] . الاستبصار: ٤/ ٢٤٢ و جامع الأحاديث: ٣٠/ ٥٦١ و التهذيب: ١٠/ ١٠٨.