معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٣ - ٢ - لو جامع الرجل إمرأته فساحقت بكرا فحملت
ابواب حد السحق و من اقتضت بكراً بأصبعها
١- حد السحق
[٢٧٨٦/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السَّحْقِ، فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله (عزوجل) ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت. وأين هن (هو- فقيه وكا)؟ قال: هن أصحاب الرس.[١]
ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام و حفص بن البختري و رواه في عقاب الاعمال، عن أبيه، عن علي، عن محمدبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام و رواه البرقي في المحاسن عن ابيه، عن ابن أبي عمير.
اقول: الظاهر وقوع السقط في سند نسخة من عقاب الاعمال او من ناسخ الوسائل والصحيح عن علي، عن ابيه، عن محمد بن أبي عمير كما في نسخة: علي عن ابيه عن ابن ابي عمير.
[٢٧٨٧/ ٢] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السَّحَّاقة تُجْلَدُ.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد و لاحظ باب حرمة السحق في كتاب النكاح.
٢- لو جامع الرجل إمرأته فساحقت بكراً فحملت
[٢٧٨٨/ ١] الكافي: عن العدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر
[١] . الكافي: ٢/ ٢٠٢ التهذيب: ١٠/ ٥٨ الفقيه: ٤/ ٣١ و ثوابالاعمال/ ٢٦٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٠٢ و التهذيب: ١٠/ ٥٨.