معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٤ - ٢٩ - حكم الشهادة على الجنف والبدعة
يَشْهَدَ؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد للَّه[١]
الى ان قال: وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيها اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية اذا كانوا عدولا؟ قال: فوقع عليه السلام: نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب: رجل قال لرجلين: (لرجل- كا) إِشْهَدْ (اشهدا- فقيه) أنّ جميع الدار التي له في موضع كذو وكذا بحدودها كُلَّها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع؟ (والبينة لا تعرف المتاع- ئل) أي شيء هو؟
فوقع عليه السلام: يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك انشاءاللَّه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وكذا المسألة الاولى. وزاد: وكتب اليه: هل يجوزانْ يشهد على الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشْهَدَه بالضيعة ولم يُسَمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذا الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز له أن يشهد وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود اذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله انشاء (الله- فقيه). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار وذكر المسائل كلها.[٢]
وفي الوسائل: هذا محمول على انه لا يشهد إلّا بقول المالك مجملا، ولا ينسب التفصيل الذى عرفه من غيره اليه، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالًا، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ويكون الاقرار مبهماً، او على عدم عدالتهم لما مَرَّ.[٣]
٢٩- حكم الشهادة على الجنف والبدعة
[٣١٨٦/ ١] الفقيه: عن عبداللَّه بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال:
جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللَّه أُحِبَّ ان تَشْهَدَ لي على نخل نحلتها
[١] . قوله: فوقع عليه السلام: نعم يجوز، قال المجلسي رحمه اللَّه في المرآت: لعله يسأل انه لما كان البيع واقفا على البعضفي الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز ان يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن او بكلّه على الاحتمالين، فاجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٠٢، الفقيه: ٣/ ٢٤٢ و التهذيب: ٦/ ٢٧٧.
[٣] . الوسائل: ٢٧/ ٤٠٨.