معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٨ - ١٧ - حكم ارث حدالقذف و عفو بعض الورثة عنه
هِشام بن سالم، عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [أخوان] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهّما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.[١]
و رواه التهذيبان عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب
[٢٨٤٣/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقَدَّمَه إلى الوالى ويجلّده أكان ذلك له؟ فقال: أليس أمّه هي أُمُّ الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعاً إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.[٢]
و رواه الشيخ عن احمد بن محمد.
[٢٨٤٤/ ٣] الفقيه: باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بأمي، فقال: إن الْحُلُمَ بمنزلة الظّلّ فان شئت جلدتُ لك ظلّه ثم قال: لكنّي أؤد (أوجعه- خ) به لَئِلَّا يعود يؤذي المسلمين.[٣]
أقول: الموجود في الفقيه هكذا: و روى ان رجلا جاء برجل الى اميرالمومنين عليه السلام فقال يا اميرالمومنين ان هذا زعم ... فان قلت: لم يذكر الصدوق رحمه الله فيه انه رواه هذا باسناده الى قضايا اميرالمومنين فيمكن الحكم بارسال الرواية.
قلت: الظاهر صحة ماذكره صاحب الوسائل من نسبة الرواية الى ما رواه الصدوق باسناده الى قضايا اميرالمومنين عليه السلام و الدليل عليه قول الصدوق في مشيخة الفقيه[٤]
: و ما كان فيه متفرقا من قضايا اميرالمومنين عليه السلام فقد رويته عن أبي و محمد بن الحسن
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٦، الكافي: ٧/ ٢٥٥، التهذيب: ١٠/ ٨٣ و الاستبصار: ٤/ ٢٣٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٥٣ التهذيب: ١٠/ ٨٢.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٨ و الفقيه: ٤/ ٧٢.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٨.