معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٤ - ١٧ - اذا اجتمعت حدود فيها القتل يبدأ بما دون القتل ثم بالقتل
الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت:
أرأيت إن أقر بحد علي نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه[١].
[٢٦٥٢/ ٣] الكافي و التهذيب: بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.[٢]
١٧- اذا اجتمعت حدود فيها القتل يبدأ بما دون القتل ثم بالقتل
[٢٦٥٣/ ١] التهذيب: عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب عن (الفقيه) علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي (هي) دون القتل ثم يقتل (بعد ذلك- فقيه).[٣]
[٢٦٥٤/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود (حد) ثم يقتله ولا يخالف على عليه السلام.[٤]
و رواه التهذيب، عن احمد بن محمد بتفاوت ما.[٥]
[٢٦٥٥/ ٣] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.[٦]
[٢٦٥٦/ ٤] الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه
[١] . الكافي: ٧/ ٢١٩
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٠ و التهذيب: ١٠/ ٤٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٠ و التهذيب: ١٠/ ٤٥.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٧٠، الفقيه: ٤/ ٥٠ و ٥١ و الكافي: ٧/ ٢٥٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٥٠ و التهذيب: ١٠/ ٤٥.
[٦] . الكافي: ٧/ ٢٥٠ و التهذيب: ١٠/ ٤٥.