معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨٩ - ٢٤ - من خطاؤه عمدو من عمده خطأ
[٣٢٥٧/ ٨] وعن محمد بن احمد بن يحيى ومعاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال: في إمرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال.[١]
اقول: رماه الشيخ بالشذوذية.
٢٤- من خطاؤه عمدو من عمده خطأ
[٣٢٥٨/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئِلَ عن غلام لم يُدْرِكْ وإمرأةٍ قتلا رجلًا خطأً فقال: ان خطأَ المرأة والغلام عَمْدٌ فان أَحَبَّ أولياء المقتول ان يقتلوهما ويؤدوا الى أولياء الغلام ربع الدية وان أَحَبَّ اولياء المقتول ان يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على اولياء المرأة ربع الدية، وان أحبّ اولياء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.[٢]
ورواه الصدوق والشيخ عن ابن محبوب.
اقول: لا بدمن رد علمه الى من صدر عنه ولا يحتاج الى تأويل. وكذا ما يليه و ربما قيل ان بعض نسخ التهذيب يختلف عما نقلنا عنه هنا.
[٣٢٥٩/ ٢] وبالاسناد عن ابن محبوب عن أبي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن إمرأة وعبد قتلا رجلًا خطأً فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحبّ اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، فان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا الى سيد العبد ما يفضل بعدَ الخمسة آلاف درهم وان أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلّا ان يكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولي العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و ياخذوا العبد او يَفْتَدِيَهُ سيدُه وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.[٣]
ورواه في التهذيب عن ابن
[١] . المصدر.
[٢] . لكن في الاستبصار عن هشام بن سالم، وترك إسم ابي بصير. الكافي: ٧/ ٣٠١، الفقيه: ٤/ ١١٣، التهذيب: ١٠/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٧٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٠٢، الفقيه: ٤/ ١١٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ١٧٧.