معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - ٧ - حكم الولاية من قبل الجائر
أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد أيريد أن أقول له: لا. فيروي ذلك عنّي (علي- يب) ثم قال:
يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنّما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظلّ بظلّهم متى كانت الشيعة تسأل من هذا.[١]
و رواه الكشي في رجاله عن حمدويه قال حدثني محمدبن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمدبن حمران عن الوليد بن صبيح بادنى تفاوت و ليست فيه كلمة (علي) حتى بعنوان نسخة بل المذكور كلمة (عنّي) كما في الكافي فنسخة التهذيب غير ثابتة.
ثم الرواية لايراد بها ذم زرارة و انظر كتاب الرواة.
[٢٦١٠/ ٣] الفقيه: عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إنّ لله (عزوجل) مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.[٢]
[٢٦١١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحبّ آل محمد عليهم السلام ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رأيتهم؟ قال: يبعثه الله على نيته قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا" يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير إنّه إنّما يعطي الله العباد على نياتهم.[٣]
اقول: مقتضى القاعدة حرمة الاشتراك في الحروب غير المشروعة، فان القاتل و المقتول كلا هما في النار اذ قتل الغير حرام و حفظ النفس واجب و المعاونة على الاثم و العدوان حرام، نعم يستثنى مورد الدفاع عن الدين. فلابد للرواية من توجيه موافق للقاعدة. ثم الجمع بين هذا و بين التالي و ما تقدّم عن الكاظم عليه السلام مع صفوان الجمّال يوجب التصرف في حرمة حب بقاء هارون لتحصيل الحقّ.
[٢٦١٢/ ٥] و عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبو عمر الحذّاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت الكتاب والجواب بخطّه يعلمه انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وأنّه صير اليه وقوفاً ومواريث بعض وُلْدِ العباس احياء وأمواتا وأجرى
[١] . الكافي: ٥/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ١٧/ ٢٨٤ و ٢٨٥ و رجال الكشي/ ١٥٢.
[٢] . جامع الاحاديث: ١٧/ ٢٩٦ و الفقيه: ٣/ ١٠٨.
[٣] . جامعالاحاديث: ١٧/ ٢٩٧ و التهذيب: ٦/ ٣٣٩.