معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٥ - ٣٤ - حكم الورثة الصغار
عنهم بحصّة الذي عفا.[١]
[٠/ ٣] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيبان) أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرّحمن عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل قَتَلَ رجلين عمداً ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأَبَى الآخرون. قال: فقال: يَقْتُلُ الذي لم يعف، وان أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا. قال عبدالرحمن فقلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: فرجلان قتلا رجلًا عمداً وله وليّان فعفا احد الوليين؟ قال: فقال: اذا عفا بعض الاولياء دُرِيءَ عنهما الْقَتَلُ وطُرِحَ عنهما من الدّية بقدر حصّة مَنْ عَفَا وأَدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا.[٢]
[٠/ ٤] وعن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَدٌ.[٣]
اعتبار الرواية مبني على ابن الوليد، الخزاز الثقة.
[٠/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضال عن عبّاس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن ابي العبّاس فضل البقباق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: هل للنساء قَوَدٌ أو عفوٌ؟ قال:
لا، وذلك للعَصَبة. قال عليّ بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.[٤]
٣٤- حكم الورثة الصغار
[٣٢٨٢/ ١] الكافي: عن علّي عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن (الفقيه والتهذيبان) ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قُتِلَ وله أولاد صغار وكبار أرايتَ ان عفا الاولادُ الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حِصَصِهم فاذا كَبِرَ الصغار كان لهم ان يطلبوا حِصَصَهم (حقّهم- فقيه) من الدية.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٣٥٧، التهذيب: ١٠/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٥٨، التهذيب: ١٠/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٥- ٢٤٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٥٧.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٧.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣٥٧، التهذيب: ١٠/ ١٧٦ الفقيه: ٤/ ١٣٩ وجامع الاحاديث: ٣١/ ٢٤٧- ٢٤٨.