معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٠ - ١٢ - ما تجوز شهادة النساء فيه و ما لا تجوز
[٣١٣٤/ ١٦] وعنه عن حماد عن ربعى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.[١]
اقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وان ثبتت بشهادتهن الدية.
[٣١٣٥/ ١٧] وعن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل.[٢]
[٣١٣٦/ ١٨] وعن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن ابي عبداللَّه البرقي عن أبيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود.[٣]
[٣١٣٧/ ١٩] باسناده عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة مُنْكِرَة، فقال: لا بأس به. ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم اللَّه هَوَّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفرائضه، وشَدَّدوا وعَظَّموا ما هَوَّن اللَّه، إن اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه (عزيمه)، فَسَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لَئِلَّا يُنْكَر الولدُ والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحلّ الفروج ولا أن يُشْهدَ، و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرءَتين في النكاح عندالانكار، ولا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين، فقلت: فَانَّى ذكراللَّه تعالي قوله: «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» فقال: ذلك في الدَّينْ، اذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المُدَّعي اذا لم يكن إمرأتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين بعده عندكم.[٤]
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٣.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٢٣.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٥.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٨١- ٢٨٢.