معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ٢٨ - ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات و بعض أحكام الحد
فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه و آله و سلم بذلك فقال:
هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيراً له.[١]
[٢٧٦٤/ ٢] الفقيه: عن صفوان، عن غيرواحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام انه (اي المرجوم) إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ و ان لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ.[٢]
أقول: رواه الشيخ في التهذيب بسند ضعيف باكثر من هذا.
٢٨- ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرّات و بعض أحكام الحد
[٢٧٦٥/ ١] الكافي: عن العدة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتت امرأة مجح[٣]
أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين: إنّي زنيت فطهرني طهّرك الله فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهّرك؟ فقالت: إني زنيت فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك؟
فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟
فقالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهّرك فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهّرني قال: فتجاهل عليها فقال: أطهّرك يا أمة الله ممّاذا؟ فقالت: إني زنيت فطهّرني فقال: وذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: وكان زوجك حاضراً أم غائبا؟
قالت: بل حاضراً، قال: فانطلقي وارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، قال: فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهّم إنّهما شهادتان، قال: فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال: أطهّرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهّرني، قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟
فقالت: نعم، قال: وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت: بل حاضراً قال:
فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّي من سطح ولا يتهورّ في بئر قال:
[١] . الكافي: ٧/ ١٨٥ التهذيب: ١٠/ ٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٤ و التهذيب: ١٠/ ٥٠.
[٣] . امراة محج هي التي حملت و قربت وضعها فهي مقرب.