معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٧ - ١٧ - حكم ارث حدالقذف و عفو بعض الورثة عنه
١٦- سقوط هذا الحد بالعفو
[٢٨٣٩/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمّه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمّه متى شاءت أخذت بحقّها قال: فان كانت أمّه قد ماتت فإنّه ولي أمرها يجوز عفوه.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن ابن محبوب.
[٢٨٤٠/ ٢] الفقيه: عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل (الذي- خ) يقذف امرأته قال: يجْلَدْ قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن يونس، عن العلا و لايبعد حمله على الكراهة مع عدم توبة القاذف ان لم يكن منصرفا اليه.
لاحظ ما يتعلق بالمقام في الباب (١٣) و (١٤) من ابواب مقدمات الحدود.
[٢٨٤١/ ٣] الكافي: عن العدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلّده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن ابن محبوب، عن أبي ايوب، عن سماعة و رواه أيضا عن الحسين بن سعيد. الظاهر انه متحد مع ما مرّ أولًا و جزء منه.
١٧- حكم ارث حدالقذف و عفو بعض الورثة عنه
[٢٨٤٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٥٥، الكافي: ٧/ ٢٥٢ و التهذيب: ١٠/ ٧٩.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٤٨، التهذيب: ١٠/ ٨٠ و الاستبصار: ٤/ ٢٣٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٣، التهذيب: ١٠/ ٧٩.