معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦١ - ٢٤ - معنى العدالة واثباتها واعتبارها في الشاهد
مواقيت الصلاة ممن يُضَيِّعُ، ولو لا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على آخر بصلاح، لانّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسولاللَّه صلى الله عليه و آله هَمَّ بأن يُحْرِقَ قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة من المسلمين وقد كان فيهم (منهم) من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادةٌ او عدالةٌ بين المسلمين ممن جري الحكم من اللَّه عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه و آله فيه الْحَرَقُ في جوف بيته بالنار و قد كان يقول رسول الله صلى الله عليه و آله: لا صلاة لمن لا يُصَلَّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علة.[١]
أقول: اعتبار إسناد الصدوق الى عبداللَّه بن أبي يعفور مبني على الاحتياط لا لأجل أحمد بن محمد بن يحيى العطار فإنه حسن خلافا للسيد الاستاد الخوئي (دام ظله) بل لأجل محمد بن خالد البرقي كما قرّر وجهه في كتابنا «بحوث في علم الرجال».
[٣١٧٨/ ٢] وعن عبداللَّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق إمرأته واشهد شاهدين ناصبيين؟ قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته[٢].
ورواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد عن البزنطي.
[٣١٧٩/ ٣] التهذيبان: عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن حريز عن ابي عبداللَّه عليه السلام: في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران. فقال: اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يُعْرَفُون بشهادة الزور اجِيْزَتْ شهادتهم جميعاً واقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنّما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.
ورواه ايضا في التهذيب عن الحسن بن محبوب.[٣]
[٣١٨٠/ ٤] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام
قال: لو كان الامر الينا لأَجَزَنْا شهادة الرجل اذا عُلِمَ منه خير مع يمين ...[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٨- ٣٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٤٦ الطبعة المحققة.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٧٧ و ٢٨٦.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٥٤.