معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٠ - ١٣ - كيفية الجلد في الزنا و جملة من احكامها
هذه العبارة لا يعلم ورودها في أي مورد؟ إلّا ان يعتمد على تشخيص الصدوق رحمه الله ثم إنّ طريق الصدوق الى جميل فيه كلام مذكور في كتاب بحوث في علم الرجال.
[٢٧١٢/ ٤] التهذيبان: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنا الرجل بذات محرم حد حد الزنا إلّا أنّه أعظم ذنبا.[١]
أقول: الاخير مخالف للاحاديث المتقدمة و اطلاقها يشمل فرض الاكراه و لكنّه مقيد بغيره إلّا أنّه يشكل برواية ابن بكير فان قوله عليه السلام:" و ان كانت تابعته"، يدل على شمولها لفرض الاكراه و ايضا اطلاقها يشمل المحصن و المحصنة و المقام لايخلو عن الصعوبة مع قطع النظر عن الفتاوي.
١٢- حد مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين
[٢٧١٣/ ١] الكافي و التهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما (و- ئل) يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.[٢]
اقول: في محكي التهذيبين ...: عن عاصم بن حميد عمّن ذكره. فهل هذه الجملة يضعف سند الكافي أيضا؟ فيه و جهان أوّلهما مقتضى القاعدة ثانيهما أضبطية الكافي من التهذيب و كثرة الأخطا في كلام الشيخ رحمه الله.
١٣- كيفية الجلد في الزنا و جملة من احكامها
[٢٧١٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائماً والمرأة قاعدة، ويضرب كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.[٣]
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢٣- والاستبصار: ٤/ ٢٠٨ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٠٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٣٥ التهذيب: ١٠/ ٢٨ و الاستبصار: ٣/ ٣١١.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨٣ و التهذيب: ١٠/ ٢٠ و الفقيه: ٣/ ٣٨.