معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - ١ - اقل ما يقطع به اليد
ابواب حد السرقة
١- اقل ما يقطع به اليد
[٢٨٧٣/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له:
أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل (هو) عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السُّرّاق (السارق- تهذيبين) فيما هو أقل من ربع دينار لَأَلْفَيتَ عامةَ الناس مقطّعين.[١]
و رواه في التهذيبين عن احمد بن محمد.
[٢٨٧٤/ ٢] و عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مَجنّاً وهو ربع دينار.[٢]
ألمجَن: الترس و قيل: الميم زائدة، وجه التسمية انه يسترحامله.
[٢٨٧٥/ ٣] الكافي و التهذيبان: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت: هو أدنى حد السارق فسكت.[٣]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٢١ و ٢٢٢ و التهذيب: ١٠/ ٩٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٤٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢١ التهذيب: ١٠/ ١٠٠ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٤٦.