معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - ١ - حكم المرتد الفطري و الملي
[٢٩٥٤/ ٨] الفقيه: عن فضالة عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبي اذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك و لكن يضرب على الاسلام.[١]
اقول: و يشكل الاعتماد على السند فان الكليني و الشيخ روياه عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض اصحابه و حيث ان هذا البعض مجهول تصبح الرواية غير معتبرة و احتمال رواية ابان عن هذا المجهول مرة و عن الامام نفسه مرة أخرى بعين الالفاظ بعيد جداً و احتمال النقص في الفقيه من احتمال الزيادة في الكافي و التهذيب أقرب.
[٢٩٥٥/ ٩] الكافي: عن العدة، عن سهل و عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام، فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن هو قال: نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا.[٢]
اقول: المستفاد من الرواية عدم اعتبار تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم في استلزام انكار الضروري للارتداد فلاحظ.
[٢٩٥٦/ ١٠] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلّا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت (في- كا) السجن وضيق عليها في حبسها.[٣]
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب.
[١] . الفقيه: ٣/ ١٥٢، الكافي: ٧/ ٢٥٧ و التهذيب: ١٠/ ١٤٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٥٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٦ جامع الاحاديث: ٣١/ ٤٨ و التهذيب: ٣/ ١٣٧.