معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٤ - ١٧ - حكم شهادة الأجير والضيف
أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب.[١]
وراه في التهذيبين عن أبان عمن أخبره عن أبي عبداللَّه عليه السلام. ولأجله يشكل الاعتماد على رواية الفقيه ايضا.
١٦- حكم شهادة الوصي للميّت والوارث وعليهما
[٣١٥١/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى أبي محمد عليه السلام:
هل تقبل شهادة الوصي للميت بِدَيْنٍ له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام: اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير (صغيراً أو كبيرا- الفقيه) أو بحق له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فَوَقَّعَ عليه السلام: نعم (و- فقيه) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة (شهادته- فقيه) وكتب (اليهأ- فقيه) تُقْبَلُ شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليه السلام: نعم من بعد يمين.[٢]
ورواه في الفقيه والتهذيب عن محمد بن الحسن الصفار.
١٧- حكم شهادة الْأجير والضيف
[٣١٥٢/ ١] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اشْهَدَ أجيرَه على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته (له) بعد ان يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد اذا اعْتِقَ جازت شهادته.[٣]
[٣١٥٣/ ٢] وعنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولابأس بشهادته لغيره، ولابأس به له بعد مفارقته.[٤]
[١] . الفقيه: ٣/ ٤٤ و التهذيب: ٦/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٤٠.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٩٣، الفقيه: ٣/ ٧٣ و التهذيب: ٦/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٤٢.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٥٧ و الفقيه: ٣/ ٧٠ و الاستبصار: ٣/ ٢١. واعلم ان اعتمادنا في نسبة الروايات الى التهذيبين على الوسائل والجامع فانا لم نراجع الاستبصار والتهذيب فى موارد.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٢٥٨، الاستبصار: ٣/ ٢١ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٤٣- ٢٤٤.