معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٨ - ٣٨ - دعوى القاتل أن مقتوله يدخل بيته ويزني مع زوجته
بيت مال المسلمين لَانَّ جنايته على بيت مال المسلمين.[١]
٣٨- دعوى القاتل أن مقتوله يدخل بيته ويزني مع زوجته
[٠/ ١] الفقيه: روي الحسين بن سعيد عن فضالة عن داؤد بن فرقد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألني داؤد بن عليّ كان يَأتِي بيتَ رجل، فنهاه أن يَأتِيَ بَيْتَهُ فَأبَى ان يفعل، فذهب إلى السلطان، فقال السلطان إن فعل فَاقْتُلْهُ، قال: فَقَتَلهُ، فما ترى فيه فقلتُ:
أَرَى أن لا يَقْتُلَهُ إنّه إن استقام هذا ثم يشاء أن يقولَ كُلُّ انسان لِعَدُوِّه دخل بيتي فَقَتَلْتُه.[٢]
أقول: قال المولي مراد بن عليخان التفرشي رحمه اللَّه، الذي عَلَّقَ على المقام في نسخة الفقيه التي طبعها ونشرها جماعة المدرسين في الحوزة العلميّة بقم المقدسة سنة ١٤١٤ ه ق: قوله: «فقلت أرى أن لا يقتله» أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه، فيقاد به، اذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوّه ويقول قتلته لأنه دخل بيتي.
اقول: و يحتمل زيادة حرف «لا»، و ان أصله: أن يقتله، والمراد على الوجهين واحد وهو قتل مثل هذا القاتل وانه لا يسمع دعواه كما يدل عليه رواية أبي مخلّد او ابو خالد الطويلة وهى ناصة عليه وإن كان سندها غير معتبرة فانظر الى جامع الاحاديث.
[١] . علل الشرائع: ٢/ ٥٨٣ و الوسائل: ٢٩/ ١٢٥.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٧٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٦٠.