معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٨ - ١٤ - لا يقطع إلامن سرق من حرز
صاحبه فليس عليه قطع.[١]
[٢٩٠٨/ ٣] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن، وقال في رجل أتي رجلًا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه و صدّقه، فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا
وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده. (ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرة أنه لم يرسله) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنّما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.[٢]
اقول: ما بين القوسين من كلام الكليني كما احتمله المجلسي و ذكر وجهه ايضا. لكن نقله الصدوق في علله ايضا بسند صحيح عن ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي و ان لم ينقله في الفقيه حيث نقله فيه عن حماد.[٣]
١٣- لا يقطع الضيف و يقطع ضيف الضيف
[٢٩٠٩/ ١] الكافي والتهذيب: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف.[٤]
١٤- لا يقطع إلامن سرق من حرز
[٢٩١٠/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق
[١] . التهذيب: ١٠/ ١١١ و ١١٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٢٧ التهذيب: ١٠/ ١٠٩.
[٣] . جامع الاحاديث: ٣٠/ ٥٧٩ و الفقيه: ٤/ ٤٣.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٢٨ التهذيب: ١٠/ ١١٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٦٠٢.