معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١١ - ١٠ - حكم ما لو قطع اثنان يدواحد
الدّية وان شاء أَخَذَ ديةً كاملةً ويعفي (يعفو- يب) عن عين صاحبه. ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد.[١]
٩- عمد الأعمى خطأٌ
[٠/ ١] الكافي: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً معلّق) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن أعمى فَقَأَ عين (رجل- يب) صحيح متعمداً؟ قال: يا أبا عبيدة إنّ عمد اْلأَعْمَى مْثِلَ الخَطَأِ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فانّ ديته (دية ذلك- فقيه) على الامام ولا يبطل حق (امرء) مسلم ورواه في الفقيه والتهذيب عن الحسن بن محبوب الى آخره.[٢]
١٠- حكم ما لو قطع اثنان يدواحد
[٣٣٢١/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (الفقيه والتهذيب) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام: في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أَحَبَّ أن يَقْطَعْهما أَدَّي إليهما ديةَ يدٍ فَاقْتَسَمَاها ثم يَقْطَعُهما وان أَحَبَّ أَخَذَ منهما ديةَ يدٍ قال: وان قَطَعَ يدَ أَحَدِهما رَدَّ الذي لم تُقْطَعْ يدُه على الذي قُطِعَتْ يده رُبُعَ الدية.[٣]
اقول: يجوز ضرب الضارب وسب الساب ونحوهما انتقاما وانتصارا بالكتاب والسنة ولاحظ (حدود الشريعة في محرماتها). نعم لا يجوز القصاص فيما يعلم من الخارج ان الفعل بطبيعته مبغوض للشارع ولا يرضى بوقوعه ولو انتقاما وانتصارا كالزنا واللواط ومقدماتهما وامثال ذلك.
[١] . الكافي: ٧/ ٣١٧ و التهذيب: ١٠/ ٢٦٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٠٢، الفقيه: ٤/ ١١٤ و التهذيب: ١٠/ ٢٣٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٨٤، الفقيه: ٤/ ١٥٦ و التهذيب: ١٠/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣١٨.