معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٠ - ١٩ - هل يحدرجل يجي ء منه شي ء على حد الغضب
ذاك ويظهره قال: لا تعرّض له.[١]
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد الى قوله يقتل مومن بكافر. مع تفاوت في الجملة.
[٢٨٤٧/ ٣] علل الشرائع: عن ابيه، عن سعد، بن عبدالله عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكني اتقي عليك فان قدرت ان تَقْلِبَ عليه حائطا أو تُغْرِقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت: فما ترى في ماله؟ قال: تَوّهْ ما قدرت عليه.[٢]
قيل: توه بتضعيف الوا و من توّهه اذا أهلكه و يحتمل ان تكون تفعيلا من توي المال اذا هلك و ان تكون الهاء للسكت.
[٢٨٤٨/ ٤] الكافي و التهذيب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عمن يشتم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الامام.[٣]
أقول: ولاحظ ما ورد في ابواب المرتد و مايتعلّق بالكفّار والنصاب والغلاة و من أدّعى النبوة و السنة.
١٩- هل يحدّرجل يجيء منه شيء على حدّ الغضب
[٢٨٤٩/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على حد الغضب (جهة غضب- ئل) يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده (عليه- خ) و في نسخة أبي الحسن الاول عليه السلام يسْتَقْلِقَ عبده.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠ و علل الشرائع: ٢/ ٦٠١. و قيل: معنى" لولا ان تعم به برئيا" أي: انت أوالبلية بسبب القتل من هو بريء منه.
[٢] . جامع الأحاديث: ٣٠/ ٥١٩ و علل الشرائع: ٢/ ٦٠١.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٥٩ و التهذيب: ١٠/ ١٤١.
[٤] . الكافي: ٨/ ٢٥٤.