معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣١ - ١٠ - حكم من قذف جماعة
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد و فيه: فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.[١]
[٢٨١٧/ ٢] و عنه، عن ابيه، و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد .... عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حد واحد.[٢]
و رواه الشيخ عن ابن محبوب.
١٠- حكم من قذف جماعة
[٢٨١٨/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعةً قال: إن أتوا به مجتمعين ضُرِبَ حداً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حداً.[٣]
و رواه ايضا عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله.
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
[٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.[٤]
[٢٨١٩/ ٣] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما؟ (جميعاً- يب وصا) قال: قال بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف
[١] . التهذيب: ١٠/ ٦٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٠٨ و ٢١٠ و التهذيب: ١٠/ ٦٦ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٤٩٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٠٩ و التهذيب: ١٠/ ٦٩.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٦٨.