معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٤ - ٢٠ - حد المجتمعين تحت لحاف واحد سواء كانا ذكرين أو ذكرا وانثى أو كانتا أنثيين
١٩- حكم الزانية القاتلة ولدها
[٢٧٢٩/ ١] الفقيه: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً، قال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة، قال: و سألته عن إمراة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً قال: تجلد مائة جلدة لأنها زنت و تجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها.[١]
[٢٧٣٠/ ٢] التهذيبان: أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سِرّاً فأمر بها فجلّدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.[٢]
اقول: لعل الرجم لأجل كونها محصنة والجلد لقتل ما في البطن، فافهم.
٢٠- حد المجتمعين تحت لحاف واحد سواء كانا ذكرين أو ذكراً وانثى أو كانتا أنثيين
[٢٧٣١/ ١] الكافي: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.[٣]
و رواه في التهذيبين عن علي بن ابراهيم.
[٢٧٣٢/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا (وجدا- ئل) في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان اذا أخذ تافي لحاف واحد الحد.[٤]
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٧.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٥ و الاستبصار: ٤/ ٢٠١ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٤٢٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨٢، التهذيب: ١٠/ ٤٢ و الاستبصار: ٤/ ٢١٤، جامعالاحاديث: ٣٠/ ٤٢٣.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٨١ و التهذيب: ١٠/ ٤٢ و الاستبصار: ٤/ ٢١٤.