معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - ٣٧ - حكم بعض اقسام اللعب
[٢٠٢٩/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا (صلوات الله عليه) قال: خرجت وانا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان فرأيت امرأة عجوزا" ومعها جاريتان فقلت: يا عجوز أَتُباعُ هاتان الجاريتان فقالت: نعم ولكن لا يشتريهما مثلك قلت: ولِمَ قالت: لان إحديهما مغنية والأخرى زامرة فدخلت على داود بن عيسى فرفعني وأجلسني في مجلسي فلما خرجت من عنده قال لأصحابه: تعلمون من هذا؟ هذا علي بن موسى الذي يزعم أهل العراق أنّه مفروض الطاعة[١].
[٢٠٣٠/ ٥] الكافي: عن العدة عن احمدبن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تَزُفُّ العرائس ليس به بأس (و- فقيه) ليست بالتي يدخل عليها الرجال.[٢]
٣٦- مفسدة ضرب البربط
[٢٠٣١/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّ شيطاناً يقال له: الْقَفَنْدَرُ إذا ضُرِبَ في منزل الرّجل أربعين صباحاً بالْبَربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتي نساؤه فلا يغار[٣].
قيل في تفسير قوله" فلا يغار": لا يتغير لأنّه سلبت غيرته.
٣٧- حكم بعض اقسام اللعب
[٢٠٣٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها: لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال: أرأيتك إذا ميز الحق من الباطل
[١] . المصدر، ص ١٩٢ و الكافي: ٦/ ٤٧٨.
[٢] . الكافي ١٢٠/ ٥، الفقيه: ٣/ ١٦١ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ١٧/ ١٩٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٣٦.