معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٨ - ٨ - لاحد على من تاب قبل أن يؤخذ و ان التوبة خير من اقامة الحد عليه
ورواه الشيخ في التهذيب عن يونس.
[٠/ ٣] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسير زني أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلّا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقرّ بذلك وعرّفه.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب بنفس السند و المتن. لكن في الكافي و الجامع: عمن رواه عن أبي عبيدة فلا إعتماد على السند و يأتي ما يدل علي الباب.
[٢٦٣٤/ ٤] الكافي والتهذيب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له:
أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولِمَ وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن قال: فقال أبو بكر: ادع لنا علياً فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقصّ الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلّى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.[٢]
٨- لاحدّ على من تاب قبل أن يؤخذ و انّ التوبة خير من اقامة الحد عليه
[٢٦٣٥/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله (عزوجل) و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.[٣]
وياتى ما يدل على الجزء الاخير من العنوان.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٤٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢١٧ و ٢١٦، التهذيب: ١٠/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٣٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٢٠.