معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤١ - ٥ - الشاهد اذا رجع ضمن بقدر ما اتلف وان كان المال باقيا رد الى صاحبه
لي: اذا كان صاحبك ثقةً ومعك و (معه- صايب) رجل ثقةٌ فاشهد له.[١]
ورواه الصدوق فيالفقيه عن عمر بن يزيد بتفاوت ما ورواه في التهذيبين عن احمد بن محمد.
أقول: عمر بن يزيد مشترك لكنّه فى المقام بقرينة رواية الصدوق عنه، هو الثقه.
[٣٠٩٤/ ٢] وعن العدّة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب اليه جعفربن عيسي: جعلت فداك جاءني جيرانٌ لنا بكتاب زعموا أنّهم اشْهِدُونِي على ما فيه وفيالكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دَعَوْني إليها فَاشْهَدُ لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة عَلَيَّ حتى اذْكُرَها كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد.[٢]
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد.
٤- حرمة شهادة الزور
[٣٠٩٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قَدَ مَاه حتى تجب له النّار.[٣]
ورواه الصدوق في «الامالي» و «عقاب الاعمال» عن أبيه عن سعد عن يعقوب ابن يزيد عن محمدبن ابي عمير عن هشام بن سالم.[٤]
٥- الشاهد اذا رجع ضمن بقدر ما اتلف وان كان المال باقيا ردّ الى صاحبه
[٣٠٩٦/ ١] الكافي والتهذيب: عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.[٥]
ورواه الصدوق في «عقاب الاعمال» عن أبيه عن سعد
[١] . الكافي: ٧/ ٣٨٢ ع الفقيه: ٣/ ٧٢ و التهذيب: ٦/ ٣٠٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٨٢، التهذيب: ٦/ ٢٥٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١٩٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٨٣ وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٢٤ و الجامع ٣/ ١٩٤.
[٤] . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: ٢٢٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١٩٤.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣٨٣ و التهذيب: ٦/ ٢٦٠ و ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ٢٢٦/.