معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٨ - ٢٢ - الكافر اذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
تجوز شهادة أهل الذمة (الملل- يب) على المسلمين.[١]
[٣١٦٧/ ٢] وعنه عن محمد بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.[٢]
أقول: العلّة ربما يعمم الحكم إلى غير المورد و اطلاق (أحد) يشمل حق غير المسلمين ايضا.
[٣١٦٨/ ٣] الفقيه: عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.[٣]
أقول: يأتي ما يتعلّق به في الباب ٢٣.
٢٢- الكافر اذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[٣١٦٩/ ١] الفقيه: عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الذمّي والعبد يُشْهدَان على شهادة ثم يُسْلِمَ الذمي، ويُعْتَقُ العبدُ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشْهِدَ عليه؟ قال: نعم اذا عُلِمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتههما.[٤]
[٣١٧٠/ ٢] وباسناده عن صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام: عن رجل اشْهَدَ أجيرَه على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد ان يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهوديأُشْهِدَ على شهادة ثم اسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.[٥]
[٣١٧١/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أَتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ في التهذيبين عن
[١] . الكافي: ٧/ ٣٩٨، التهذيب: ٦/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٩٨ و التهذيب: ٦/ ٢٥٢.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٤٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٢٦٩.
[٥] . المصدر.