معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - ١٨ - ليس الحلف إلا بالله تعالى
اميرالمؤمنين عليه السلام فأمر ان يوزن لبنهما وقال ايتهما كانت أثقل لبنا فالإبن لها.[١]
اقول: والمعتبر هو سند الفقيه فقط.
[٣٠٨٠/ ٤] الفقيه: وقال ابو جعفر عليه السلام: توفّى رجل على عهد اميرالمؤمنين عليه السلام وخلّف إبنا وعبداً فادّعى كلّ واحد منها أنّه الابن وأنّ الآخر عبدٌله فأتيا اميرالمؤمنين عليه السلام فتحا كما اليه فأمر أميرالمؤمنين عليه السلام: أن يُثْقَبَ في حائط المسجد ثَقْبَينِ ثم أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثَقْبٍ ففعلا ثم قال يا قنبر جَرَّدِ السيف واشار (وأسّر) اليه لا تَفْعَلَ ما آمرك به، ثم قال: اضرب عنق العبد قال فَنَحَّى العبد رأسه فأخذه اميرالمؤمنين عليه السلام وقال للآخر انت الْابِن وقد اعتقتُ هذا وجعلتُه مولىً لك.[٢]
[٣٠٨١/ ٥] وقَضَى علي عليه السلام في امرأة أتَتْه فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير اذني فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلّا بِأذِنها. فقال علي عليه السلام: ان كنتِ صادقة رجمناه وان كنتِ كاذبة ضربناك حدا. واقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلي فَفَكَّرْتِ المرأة في نفسها فلم تَرَلها في رجم زوجها فَرَجاً ولا في ضربها الحدّ فخرجت ولم تَعُدْ ولم يسأل عنها أميرالمؤمنين عليه السلام.[٣]
١٧- الحبس الدائم لثلاثة
[٣٠٨٢/ ١] الفقيه: عن حماد عن حريز ان ابا عبداللَّه عليه السلام قال: لا يُخَلَّد في السجن إلّا ثلاثةٌ الذي يُمْسِكُ على الموت يحفظُهُ حتَّى يقتل والمرأة المرتدة عن الاسلام والسارقبعد قطع اليد والرجل.[٤]
أقول: مرّ ما يتعلّق بالحبس في الباب ٧.
١٨- ليس الحلف إلّا باللَّه تعالى
[٣٠٨٣/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبى عمير عن حمّاد عن محمّد بن
[١] . الفقيه: ٣/ ١٩ و التهذيب: ٦/ ٣١٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٣ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ١٦٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٧.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣١.