معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٢ - ٤ - لايتحقق الاحصان قبل الدخول
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.[١]
[٢٦٨٣/ ٢] و عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرّجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى عليه السلام في (رجل- كا) محبوس في السجن وله امرأة (حرّة- كا) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: يجلد الحد (الجلد) (عليه الحد) ويدرأ عنه الرجم.[٢]
٤- لايتحقق الاحصان قبل الدخول
[٢٦٨٤/ ١] الكافي: عن العدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد. و رواه الصدوق في الفقيه عن رفاعة و زاد: قلت: هل يفرق بينهما اذا زنى قبل ان يدخل بها قال: لا. و يأتي له سند آخر من العلل في الباب (٤) من ابواب العيوب و التد ليس.
[٢٦٨٥/ ٢] و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: «فَإِذا أُحْصِنَّ» قال: إحصانهن أن يدخل بهن قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال:
بلى.[٤]
[٢٦٨٦/ ٣] و عنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثم
[١] . الكافي: ٧/ ١٧٨ التهذيب: ١٠/ ١٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٧٩، التهذيب: ١٠/ ١٥ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٣٨١
[٣] . الكافي: ٧/ ١٧٩، التهذيب: ١٠/ ١٦ و الفقيه: ٤/ ٢٩.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٣٥.