معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٣ - ١٩ - حكم الصبيان اذا سرقوا
حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: أتِي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.[١]
و اقتصر في الاستبصار على ذيله.
[٢٩٢٣/ ٣] الكافي و التهذيب: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[٢]
و نقله في التهذيب هكذا: اذا سرق مرّة و هو صغير عفي عنه. فان عاد قطع بنا نه فان عاد قطع أسفل من بنانه. فان عاد قطع أسفل من ذلك.
[٢٩٢٤/ ٤] الكافي: بالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الصبيان إذا أتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.[٣]
و رواه في التهذيب عن صفوان بن يحيى هكذا: الصبيان إذا أتي بهم علّمنا قطع أناملهم من أين تقطع. قال: من المفصل مفصل الانامل. و هكذا في هامش جامع الاحاديث والسند غير معتبر.
[٢٩٢٥/ ٥] الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفي عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.[٤]
و رواه في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٢٩٢٦/ ٦] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (من اصحابه- كا)
[١] . الكافي: ٧/ ٢٣٢ و التهذيب: ١٠/ ١١٨ و ١١٩ و الاستبصار: ٤/ ٢٤٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٢٣٢ التهذيب: ١٠/ ١١٩ و جامع الاحاديث: ٣٠/ ٦٠٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٣٢، التهذيب: ١٠/ ١١٩ و جامعالاحاديث: ٣٠/ ٦٠٨.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٣٣ جامع الاحاديث: ٣٠/ ٦٠٣ و التهذيب: ١٠/ ١١٩.