معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠١ - ٢٠ - جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة
عبداللَّه عليه السلام: ما حدّالجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء مُوَظَّف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كّل انسان منهم ما شاء على قدر ماله بما (وما- فقيه) يطيق، إنمّا هم قوم فدوا أنفسهم من أن (لا- فقيه) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تُؤْخَذُ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ اللَّه عزّوجّل قال: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ (وكيف يكون صاغراً- كا يب صا) و هو لايكترث لما يؤخذ منه حتي يجد ذُلًّا لما اخِذَ منه فَيَألَمَ لذلك فَيُسْلِم. قال و: قال ابن مسلم: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أرأيت ما يَأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية وياخذ (ون فقيه) من الدّهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء مُوظَّف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت وهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.[١]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني، والصدوق في الفقيه عن حريز عن زرارة.
[٣٠٠٤/ ٦] الكافي: عن حريز (معلق سابقه و هو على عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز) عن محمد بن مسلم قال: سألته[٢]
عن أهل الذمة ماذا عليهم ممّا يَحُقنُون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، فان أخُذِ من رؤسهم الجزيةُ فلا سبيل على أرضهم و ان أُخِذَ من أرضهم فلا سبيل على رؤسهم.[٣]
ورواه في التهذيبين عن حريز و سند الشيخ في الفهرست إليه معتبر ولكنني لم اعتمد على أسانيد الفهرست لحد الآن وان كان مظنون الإعتبار لكلام طويل مذكور في «بحوث في علم الرجال» ولا سند له إليه في مشيخة التهذيبين.
٢٠- جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[٣٠٠٥/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
[١] . الكافي: ٣/ ٥٦٦ و جامع الاحاديث: ١٦/ ٢٨٩ و ٢٩٠.
[٢] . أي ابا جعفر كما يظهر من الفقيه وان كان طريقه الى محمد بن مسلم غير معتبر.
[٣] . الكافي ٣/ ٥٦٧.