معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٨ - ٥ - حد المملوك قاذفا و مقذوفا
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حراً كان أو مملوكاً.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب.
[٢٨٠١/ ٢] الكافي و التهذيبان: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.[٢]
[٠/ ٣] الكافي: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام ....[٣]
اقول: الظاهران حمّاداً هو بن زياد المجهول كما يظهر من الفقيه فالرواية ضعيفة.
[٢٨٠٢/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري ....[٤]
[٢٨٠٣/ ٥] عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.[٥]
[٢٨٠٤/ ٦] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حريز، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين: يهوديا أو نصرانيا أو عبدا.[٦]
[٢٨٠٥/ ٧] وعن الحسين بن سعيد عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك ....[٧]
و له ذيل في الفقيه.
[٢٨٠٦/ ٨] و عنه، عن ابن أبي عمير، عن العلا، عن محمد، عن احدهما عليه السلام ....[٨]
[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٤ و التهذيب: ١٠/ ٦٥.
[٢] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٥ التهذيب: ١٠/ ٧٢.
[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٥.
[٤] . المصدر، ص ٤٣٦.
[٥] . المصدر.
[٦] . المصدر.
[٧] . المصدر/ ٤٣٧، والتهذيب: ١٠/ ٧٤.
[٨] . التهذيب: ١٠/ ٧٤.