معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٦ - ٧ - عدد القسامة باختلاف الموارد
يقول الكليني بعده: تفسير ذلك: اذااصيب الرجل من هذه الاجزاء الستّة و قِيسَ ذلك فان كان سُدُسَ بصره او سَمْعهِ او كلامِه أو غير ذلك حَلَفَ هو وَحْدَهُ وان كان ثُلُثَ بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة (خمسة أسداس- يب خ ئل) أخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة، وان كان بصره كُلَّه حلف هو و حلف معه خمسةُ نفر، وكذلك القَسامة في الجروح كلّها، (كلّها فى الجروح- خ) فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضُوعفت عليه اْلأَيْمانَ، فان كان سُدُسَ بصره حلف مرّة واحدة، وان كان الثلث حلف (عليه- يب) مرّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثُلُثَيْنِ حلف اربع مرات، وان كان خمسةَ اسداس حلف خمس مرّات، وان كان كُلَّه حلف ست مرّات، ثم يعطي.[١]
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم.
[١] . الكافي: ٧/ ٣٦٢- ٣٦٣، التهذيب: ١٠/ ١٦٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٢٩٨ و ٢٩٩.