معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - ٤ - التقاص بين المسلم والذمي في الجرح والقطع
[٠/ ٤] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل ابو عبداللَّه عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال: الرجال والنساء في القصاص السِّنُّ بالِّسنِّ، والشَّجَّةُ بالشَّجَّةِ، واْلإِصْبَعُ باْلإِصْبَعِ سواء حتى تَبْلُغَ (دية) الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صُيَّرَتْ دية الرجال في الجراحات ثُلُثَيِ الدية، ودية النساء ثُلُثِ الدية.[١]
٢- حكم الرجل والمرأة في فَقأ العين
[٣٣١١/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فَقَأَعيَنَ إمرأة فقال أن شاؤوا (يشاؤا- كا) إن يَفْقُوا عَيْنَهُ ويُؤَدُّوا إليه رُبُعَ الدية، وإن شائت أن تَأخُذَ رُبُعَ الدية. وقال في إمرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فَقَأَ عَيْنَها وإِلَّا إَخَذَ دية عينه.[٢]
٣- ما يتعلّق بجراحة العبيد وقصاصهم
[٣٣١٢/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (الفقيه والتهذيب) عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في عبد جرح حرا ...[٣]
[٣٣١٣/ ١] وعن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعن علّي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الحنّاط قال سألت ابا عبداللَّه عليه السلام ...[٤]
٤- التقاص بين المسلم والذمي في الجرح والقطع
[٠/ ١] التهذيب: عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن حريز وابن مسكان عن ابن بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تُقْطَعُ يَدُهَ ان شاء اولياؤُه
[١] . التهذيب: ١٠/ ١٨٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٠١، التهذيب: ١٠/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٠٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٠٥ التهذيب: ١٠/ ١٩٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٠٨.